المرداوي
430
الإنصاف
قوله ( والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد ) . كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين . وزاد في الهداية والمذهب والترغيب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم النمر . وظاهر تذكرة بن عبدوس وغير ذلك . فتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر . قال في المغني لا في وقت رؤية الصيد . قال في الوجيز بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر لا في حال مشاهدته للصيد . قوله ( وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكرار ذلك منه ) . وهو المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره . وجزم به في الهداية والخلاف له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم . وقيل يعتبر التكرار . وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين . فعلى هذا هل يعتبر تكراره ثلاثا فيباح في الرابعة وهو الصحيح . اختاره المصنف في المغني والشارح والقاضي وغيرهم . وقدمه في النظم والفروع . أو يكفي التكرار مرتين فيباح في الثالثة . وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ويعتبر تكراره منه . وأطلقهما في الحاويين .