المرداوي

420

الإنصاف

قوله ( وإن أرسله المجوسي فزجره مسلم لم يحل ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل إن زاد عدوه حل وإلا فلا . قوله ( الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح ) . كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخه نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريئه . قوله ( وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه ) . إذا قتله بحده أبيح بلا نزاع . وإن قتله بعرضه لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح . فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه بعرضه يباح . قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه . قوله ( وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح ) . إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا .