المرداوي
413
الإنصاف
فائدة لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك . جزم به ناظم المفردات وهو منها . وتقدم ذلك مستوفى محررا في باب الغصب . قوله ( فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في إحدى الروايتين . كالمتردية في بئر واختاره الخرقي ) . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين فإن لم يجد ما يذبحه به فأشلى الجارح عليه فقتله حل أكله في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح أيضا . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في التبصرة أباحه القاضي وعامة أصحابنا . وهو من مفردات المذهب . والرواية الأخرى لا يحل حتى يزكيه وهو المذهب . قدمه في المحرر والفروع . وصححه الناظم . واختاره أبو بكر وابن عقيل . قال الزركشي هو الراجح لظاهر حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما .