المرداوي

403

الإنصاف

وقال ابن عقيل في الواضح في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر . وقال في فنونه لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال . ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين . ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه . وعنه يحل بموته قريبا . تنبيه حيث قلنا يحل فيستحب ذبحه قاله الإمام أحمد رحمه الله . وعنه لا بأس . قوله ( وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ) . وهذا المذهب أشعر أو لم يشعر . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع . وقيل هو كالمنخنقة . اختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والزركشي . وعنه إن مات قريبا حل . وتقدم كلام بن عقيل في واضحه وفنونه . فائدة لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة الأم . ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين تذكي والأم ميتة ذكره الأصحاب .