المرداوي
401
الإنصاف
هذا المذهب فيهما . وذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع نقله واختاره الأكثر . قال الناظم هذا الأشهر . قال في الهداية إن تركها عمدا فأكثر الروايات أنها لا تحل وإن تركها سهوا فأكثر الروايات أنها تحل . قال الزركشي هذا قول الأكثرين الخرقي والقاضي في روايتيه وأبو محمد وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاويين . قال في المذهب والخلاصة لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا أبيحت على الصحيح من الروايتين . وعنه تباح في الحالين يعني أنها سنة . اختاره أبو بكر قاله الزركشي . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها . وعنه لا تباح فيهما . قدمه في الفروع . واختاره أبو الخطاب في خلافه . قال في إدراك الغاية والتسمية شرط في الأظهر . وعنه مع الذكر . فوائد إحداها يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها