المرداوي

390

الإنصاف

وقدمه في الفروع وغيره . فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز . وقال في الموجز والتبصرة لا تباح ذبيحة بن دون عشر . وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا . قوله ( ولا مرتد ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين . قوله ( الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر بلا نزاع ) . قوله ( فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين ) . وهما روايتان . والصحيح من المذهب الحل . وصححه في المغني والنظم وابن منجا في شرحه . قال القاضي وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي . والوجه الثاني لا تحل . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع . فوائد الأولى مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها .