المرداوي
378
الإنصاف
ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه . ولم يذكر في الوسيلة لا ناظر عليه . وعنه لا يحل له ذلك إلا لحاجة . وأطلقهما في المذهب والخلاصة . وعنه يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي . وعنه لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك . حكاها بن عقيل في التذكرة . وعنه لا يحل له ذلك إلا لضرورة . ذكرها جماعة كالمجموع المجني . وعنه يباح في السفر دون الحضر . قال الزركشي وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة . وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر . فائدتان إحداهما ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضر به ولا يحمل نص عليه . الثانية حيث جوزنا له الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وعنه يضمنه اختاره في المبهج . وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره .