المرداوي

376

الإنصاف

وقال بعض المتأخرين لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى قاله الزركشي . قوله ( فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقال في الترغيب يحرم أكله وما هو ببعيد . قوله ( وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان ) . وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم . أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح اختاره الأكثر . وكذا قال في الفروع . وجزم به في الإفصاح وغيره . قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح . قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب . قال في المغني اختاره الأصحاب . والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه . صححه في التصحيح . واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح . قال في الكافي هذا أولى . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الفروع .