المرداوي

37

الإنصاف

وجزم به في المغني والشرح والوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي . وقيل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع . وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في الفروع . المسألة الثانية ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم المصنف هنا أنه يضمنه . وجزم به في الشرح وشرح بن منجا واختاره المصنف . والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره . تنبيهان أحدهما قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته . ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب . فظاهر كلام المصنف غير مراد . الثاني قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا . قال ابن منجا لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف