المرداوي
35
الإنصاف
قوله ( وإن مات بمرض فعلى وجهين ) . وكذا لو مات فجأة وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . والوجه الثاني لا تجب نقله أبو الصقر . وجزم به في المنور وقدمه في المحرر . قال الحارثي في الغصب وعن بن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض وهو الحق انتهى . وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف رحمه الله . فائدة لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقدمه في النظم . وقيل لا تجب . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . قوله ( وإن اصطدم نفسان ) . قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما . قلت وكذا قال المصنف والشارح . ( فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) .