المرداوي
332
الإنصاف
قوله ( لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) . وهو أحد القولين اختاره الخرقي . وجزم به في الشرح وشرح بن منجا وغيرهم . والصحيح من المذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه . وجزم به في الوجيز وتجريد العناية . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قوله ( وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله والساحر ) . يعني الذي يكفر بسحره على روايتين . وأطلقهما الزركشي . إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال . وهو المذهب صححه في التصحيح وإدراك الغاية . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم . وهو اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب وابن البنا والشيرازي في الزنديق . قال القاضي في التعليق هذا الذي نصره الأصحاب . وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر . وقطع به القاضي في تعليقه والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم والخرقي في قوله من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل .