المرداوي

325

الإنصاف

الرابعة قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى . وهذا بلا خلاف أعلمه . لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له . وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف . وقال أيضا وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور . الخامسة لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان .