المرداوي

323

الإنصاف

قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه . الثالثة من كفر أهل الحق والصحابة رضي الله عنهم واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع . وعنه هم كفار . قلت وهو الصواب والذي ندين الله به . قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر . وذكر بن حامد أنه لا خلاف فيه . وذكر بن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ومرجئة . وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر . وقال في المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين . قال في المغني هذا مقتضى قوله . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم . قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه . قال ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفضيل بين النوع والعين . ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة