المرداوي
320
الإنصاف
والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . وقيل لا ينتقض . فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب . وعلى الثاني يكون حكمهم حكم البغاة . وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان . قال في الفروع وقيل لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى . قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل هذا ما يظهر . وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه لم ينتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان . قوله ( ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال ) . يعني أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وقال في الفروع ويضمنون ما أتلفوه في الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل لا يضمنون . وقال في الرعاية الكبرى قلت وإن انتقض عهدهم فلا يضمن . تنبيه قوله ( وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم .