المرداوي
305
الإنصاف
وقدمه في الفروع . وقيل لا يلزمه . قدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير . ومنها لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ولا يلزمه عن ماله في الأصح . واختاره المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز والنظم . وقدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه يلزمه . قال في التبصرة يلزمه في الأصح . ومنها لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في التبصرة يلزمه على الأصح . وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه . وقيل يجب . ومنها له بذل المال . وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله . وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل . وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد الذمي . قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره . ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها .