المرداوي
302
الإنصاف
إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة وهذا الصحيح على هذه الرواية . قال الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا . قال في الكافي قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . وقيل ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة . وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل يسقط بها قبل توبته . جزم به في المحرر والوجيز . وقيل قبل القدرة . وقيل قبل إقامته . وأطلقهن في الفروع . وقال في الكافي والرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته . وقال في الرعاية الصغرى والحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته روايتان . وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا وغيرهم . بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وأطلقهما في الفروع . وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا .