المرداوي

300

الإنصاف

قوله ( ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط ) . هذا إحدى الروايتين . وذكره أبو بكر في المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به الآدمي في منتخبه . وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة . ذكرها بن حامد وابن الزاغوني وغيرهما . وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت . ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير هل يسقط عنه أم لا . فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة . قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة .