المرداوي

295

الإنصاف

والرواية الثانية يتحتم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وصححه في تصحيح المحرر . وهما وجهان في الكافي والبلغة . فائدتان إحداهما لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله . قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها . وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وهو كما قال . الثانية قوله وحكم الردء حكم المباشر . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الفروع وكذلك الطليع . وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردءٌ غير مكلف كهو . وقيل يضمن المال آخذه . وقيل قراره عليه . وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك . وفي السرقة في الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر .