المرداوي
293
الإنصاف
قال الزركشي هذا المذهب . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه أنه يقطع مع ذلك أولا . اختاره أبو محمد الجوزي . وقيل ويصلبون بحيث لا يموتون . قوله ( وصلب حتى يشتهر ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي في جامعه وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم . وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قال الزركشي هذا المذهب . وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب . وقال في التبصرة يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر . قلت وهو أولى وهو قريب من المذهب . وعند بن رزين يصلب ثلاثة أيام . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب . وقيل يصلب أولا . وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله ولا يصلي الإمام على الغال أنه هل يقتل أولا ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب أو يصلب عقب القتل . فائدة لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب . وقيل يصلب .