المرداوي
277
الإنصاف
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة على الصحيح من المذهب . قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر . وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعاية . وعنه أن ذلك كالثمر والماشية . اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية وقالوا نص عليه . وهو من مفردات المذهب أيضا . وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها . وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز . يعني أنها تضعف قيمتها . قال الزركشي وهو أظهر . فائدة أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة وأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال جماعة من الأصحاب ما لم يبذله له ولو بثمن غال . وقال في الترغيب ما يحيى به نفسه .