المرداوي

272

الإنصاف

وقال في الترغيب حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد . قوله ( وحرز الثياب في الحمام بالحافظ ) . فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعايتين حرز الثياب في الحمام بحافظ على الأصح . وعنه لا يقطع سارقها . اختاره المصنف والناظم . ومال إليه والشارح وقدمه . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات . فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا الثياب في الأعدال والغزل في السوق والخان إذا كان مشتركا في الدخول إليه بالحافظ على ما يأتي في كلام المصنف . قوله ( وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع ) . يعني إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الرعايتين والحاوي والفروع قطع على الأصح . وجزم به في الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي والوجيز وقال بعد تسوية القبر وغيرهم . وعنه لا يقطع .