المرداوي
27
الإنصاف
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب . ونقل بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ . قال ذكره أبو بكر . ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها في أول الفصل الثاني . فائدة حيث قلنا يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي . قوله ( النوع الثاني الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها . قوله ( ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بلا نزاع ) . قوله ( ولا شيء له على قول أبي بكر ) . وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي . وقال ابن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا .