المرداوي

263

الإنصاف

إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات الثلاث . ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى . فوائد إحداها يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في أحد الوجهين . قدمه في الرعايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى . والوجه الثاني لا يكمل . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع . الثانية يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ونصراه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي . الثالثة لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل قطع وإن طال الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم . أحدهما لا يقطع وهو المذهب . قدمه في الفروع وصححه في النظم .