المرداوي

254

الإنصاف

وقدمه في المذهب والمحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم . واختاره الناظم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين . قوله ( ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب ) . قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم . وصححه في النظم . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . ومال إليه المصنف والشارح . وعنه لا يقطع . وأطلقهما في الرعايتين . وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا . فائدة يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان نصابا مع أن ذلك حرز . وقال ابن عقيل حرز على الأصح . وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا . تنبيه دخل في قوله الثاني أن يكون المسروق مالا محترما .