المرداوي

240

الإنصاف

قال في الفروع وهو الأشهر . واختاره القاضي ذكره عنه في النكت . وقيل يعزر أيضا . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي . قال في الفروع وقولنا لا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة لاختلاف سببها وسبب التعزير فيجب التعزير مع الكفارة فيها . قوله ( وهو واجب ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب . ونص عليه في سب الصحابي كحد وكحق آدمي طلبه . وهو من مفردات المذهب . وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور . وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان . وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ويعزر الولد لحق والده ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد . وفي المغني والشرح في قذف الصغير لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لأنه مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه . قال في الفروع يؤيده نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن سب صحابيا يجب على السلطان تأديبه . ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث . وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده . وهو ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية .