المرداوي

233

الإنصاف

وكذا الحربي المستأمن . وهذا المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في المذهب والخلاصة والمصنف وغيرهم . قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه . وعنه يحد الذمي دون الحربي . وعنه يحد إن سكر اختاره في المحرر . وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا . فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها . قوله ( وهل يحد بوجود الرائحة على روايتين ) . وأطلقهما في مسبوك الذهب وتجريد العناية ونهاية بن رزين . إحداهما لا يحد وهو المذهب صححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب الخلاصة والتصحيح وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في الفصول والهداية والمذهب والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم . والرواية الثانية يحد إذا لم يدع شبهة . قال ابن أبي موسى في الإرشاد هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله .