المرداوي

224

الإنصاف

قوله ( وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ولو بعد لعانه زوجته . وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يتعدد مطلقا . وقيل يحد إن كان حدا أو لاعن . نقله حنبل واختاره أبو بكر . فوائد الأولى متى قلنا لا يحد هنا فإنه يعزر وعلى كلا الروايتين لا لعان على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنى لاعن عليه مرة واعترف أو قامت البينة . وقال ابن عقيل يلاعن لنفي التعزير . الثانية لو قذفه بزنى آخر بعد حده فعنه يحد وعنه لا يحد . وعنه يحد مع طول الزمن . قلت وهو الصواب . وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين والنظم وقال يحد مع قرب الزمان في الأولى . وأطلق الأخيرتين في المغني والكافي والشرح والرعاية . وأطلقهن في الفروع .