المرداوي

219

الإنصاف

لها في المسألة الأولى لأنه نسبها إلى الزنى وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة انتهى . والذي قاله في الهداية أن المرأة لا تكون قاذفة واقتصر عليه فلعله قال أبو الخطاب في غير هدايته فسقط لفظة غير . قوله ( وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) . جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا . وقوله وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي . وهو المذهب وصححه في المحرر . ونصره المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز والزركشي . وقدمه في الشرح والفروع ونظم المفردات . وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته . وقطع به في المبهج . تنبيه ظاهر كلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي . وقطع به المصنف والشارح ونصراه .