المرداوي

206

الإنصاف

وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا . وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف والشارح وغيرهما . قوله ( وإلا خرج على الروايتين ) . يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه . قوله ( وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن فروايتان . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع . إحداهما يحد وهو الصحيح . قال في الرعايتين حد على الأصح . وقدمه في الحاوي الصغير . وجزم به في المستوعب . والرواية الثانية لا يحد . تنبيه مفهوم قوله وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح . قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وعنه يحد .