المرداوي
202
الإنصاف
قوله ( وقذف غير المحصن يوجب التعزير ) . هذا المذهب مطلقا . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والفروع . وعنه يحد قاذف أم الولد كالملاعنة . وعنه يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان . وقال ابن عقيل إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح . فائدتان إحداهما لا يحد والد لولده على الصحيح من المذهب . قاله في المحرر وغيره . وجزم به بن البنا والمصنف في المغني والكافي والشارح ونصراه . وقدمه الزركشي . ونص عليه في الولد في رواية بن منصور وأبي طالب . وقال في الترغيب والرعايتين والحاوي وغيرهم لا يحد أب وفي أم وجهان انتهوا . والجد والجدة وإن علوا كالأبوين ذكره بن البنا . ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب . وقيل لا يحد بقذفه أباه أو أخاه . الثانية يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يحد وفاقا لمالك رحمه الله وأنها عذر في غيبة ونحوها .