المرداوي
195
الإنصاف
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي . وجزم به في المغني والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها . وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم . فعليه هل يحدون للقذف على وجهين . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل هي كالتي قبلها وهو ظاهر كلام المصنف . تنبيه مراده بالبيت هنا البيت الصغير عرفا . فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم . قوله ( وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم ولم تقبل ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة .