المرداوي
19
الإنصاف
فائدتان إحداهما قوله ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة بلا نزاع . لكن إن خيف هل له أن يقتص من مرفقه فيه وجهان . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي . أحدهما له ذلك وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين والحاوي وصححه في النظم . والوجه الثاني ليس له ذلك . الثانية لو خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأه بلا نزاع . قوله ( وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجري على حدقته أو أذنه أو أنفه ) . هذا المذهب أعني استعمال ما يذهب ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب المنور . قال في الفروع هذا الأشهر . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي . وقيل يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه . وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته على وجهين . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي .