المرداوي
183
الإنصاف
وهو من مفردات المذهب . فائدة لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية . وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول . قال القاضي وغيره وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف . قوله ( وإن وطئ ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين ) . وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب . اختاره بن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . والوجه الثاني يجب عليه الحد . اختاره أبو بكر والناظم . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم .