المرداوي
180
الإنصاف
وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها . وبه علل بن عقيل في التذكرة . وقيل لئلا تؤكل أشار إليه بن عباس رضي الله عنهما في تعليله . قوله ( وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها وهل يحرم على وجهين ) . وهما روايتان في الخلاصة . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والزركشي . أحدهما يحرم أكلها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقيل يكره ولا يحرم فيضمن النقص . قدمه في الرعايتين . قال في المحرر وقيل إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة . فعلى المذهب يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب . وذكر في الانتصار احتمالا أنها لا تضمن . وعلى الوجه الثاني يضمن النقص كما تقدم . قوله ( فصل : ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط .