المرداوي
177
الإنصاف
وأطلقهما في الفروع . وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا . ونقل بن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . فوائد إحداها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا قتل الفاعل كزان فقيل يقتل المفعول به مطلقا . وقيل لا يقتل وقيل بالفرق كفاعل . الثانية قال في التبصرة والترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل كالزنا وأنه لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع . قلت قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا . الثالثة الزاني بذات محرمة كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم ناظم المفردات أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها . ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن عازب رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله عنه إلا رجلا يراه مباحا فيجار .