المرداوي

164

الإنصاف

فعلى المذهب لو تمم الحد بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقطع به في المغني والشرح والنظم والرعاية وشرح بن رزين . وقيل يضمن . فائدة لو أقر ثم رجع ثم أقر حد . ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين . قاله في الرعاية وقدمه في الفروع . وعنه لا يترك فيحد . وقيل يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع . قوله ( وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه ) . وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وذكر بن عقيل أنه لا تداخل في السرقة . قال في البلغة فقطع واحد على الأصح . وذكر في المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد . قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها . قوله ( وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف ) .