المرداوي

160

الإنصاف

وهما روايتان . أحدهما يضمن جميع الدية وهو المذهب . قال في القاعدة الثامنة والعشرين هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني يضمن نصف الدية . وقيل توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين . وفي واضح بن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين . والثاني بالقفيز . وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح . وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد . وجزم أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها . وتقدم ذلك في آخر الغصب . وتقدم نظيرتها في الإجارة . فائدتان إحداهما لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يضمن الآمر .