المرداوي

157

الإنصاف

قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله . واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع . قوله ( والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه ) . وتمسك يداها لئلا تنكشف . وقال في الواضح أسواطها كذلك . قوله ( والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف . وإن قلنا حده ثمانون بدئ بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد السرقة . قوله ( وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا وغيرهم . وزاد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والبلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث . وكذلك استدل الشراح بذلك . وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل . وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب .