المرداوي

155

الإنصاف

قلت وهو الصواب . وجزم به بن تميم وغيره . وقاله بن عقيل في الفصول وغيره . وقيل لا يحرم بل يكره قطع به في الرعايتين في باب مواضع الصلاة . وأطلقهما في الفروع في آخر الوقف . قوله ( ويضرب الرجل في الحد قائما ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه قاعدا . فعليها يضرب الظهر وما قاربه . قوله ( بسوط لا جديد ولا خلق ) . هذا المذهب مطلقا نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعند الخرقي سوط العبد دون سوط الحر . وقدمه في المغني والشرح والزركشي . وجعلوا الأول احتمالا . ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط . قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية . وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصي أو بقضيب بين اليابس والرطب . قوله ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان ) .