المرداوي
153
الإنصاف
ويحتمل أن لا يملكه وهو للقاضي . وصححه في النظم . وجزم به الآدمي في منتخبه . وقدمه بن رزين في شرحه . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل يقيم ولي المرأة . قوله ( ولا يملكه المكاتب ) . هذا المذهب صححه في الهداية والفروع . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز في باب المكاتب . وقدمه في المغني والكافي في الكتابة والشرح وشرح بن رزين . وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه . ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والكافي هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وسواء ثبت ببينة أو إقرار ) . حيث قلنا للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه . وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا . وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى . واختاره القاضي يعقوب .