المرداوي
15
الإنصاف
أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع . إحداهما يجري القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الكافي والوجيز . والوجه الثاني لا يجري القصاص فيهما . قلت وهو الصواب . وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين . وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع . أحدهما يجري القصاص فيه وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب . والوجه الثاني لا يجري القصاص فيه . قلت وهو الصواب . وقال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي . وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين . تنبيه ظاهر قوله ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف . أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .