المرداوي

137

الإنصاف

وقدمه في الرعاية الكبرى . وعنه تجب اختارها أبو محمد الجوزي . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير . قال الزركشي وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار الخرقي . قال وليس في كلامه ما يدل على ذلك . وكذا قال في الهداية والفروع إنه اختيار الخرقي . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة . وأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه . واختاره الشيرازي وابن البنا وغيرهما . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم . قال في الفروع ويلزم على الأصح . قال المصنف لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى الدليل وجوب الكفارة . والرواية الثانية لا تجب كالعمد . قال المصنف والشارح اختارها أبو بكر . وظاهر كلام المصنف أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال ابن منجا . والذي حكاه الأصحاب فيها إنما هو اختيار أبي بكر فقط . فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه .