المرداوي
135
الإنصاف
باب كفارة القتل قوله ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها فعليه الكفارة ) . هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه . قال الزركشي وفيه نظر . وعنه لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح . وعنه على المشتركين كفارة واحدة . قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل . وأطلقهما في المحرر . وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار . قوله ( أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال في الإرشاد وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة واحدة . وقيل تتعدد . قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه .