المرداوي
133
الإنصاف
وجزم به في المغني والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل يجب دية الاثنين في ست سنين . قوله ( وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع . قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية . فائدة من صار أهلا عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع وغيره . قوله ( وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة ) . عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع . وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله . قال ابن عقيل والحلواني وتكون مغلظة .