المرداوي
130
الإنصاف
قوله ( وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين ) . يعني على قول أبي بكر . وأطلقهما في الكافي والمحرر والمغني والشرح والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار . قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة . والوجه الثاني لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير وعلى المتوسط ربع دينار لا غير . قاله بن منجا وغيره . قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا انتهى . قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر . وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا . وقدمه بن رزين في شرحه . قوله ( ويبدأ بالأقرب فالأقرب ) . كالعصبات في الميراث وهو المذهب . جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز . وقدمه في النظم والفروع . وصححه في الشرح وغيره .