المرداوي

125

الإنصاف

فاستشهد المصنف رحمه الله على صحة ما اختاره بهذه المسائل وغيرها . وذكر أن الأصحاب قالوا بها . فنذكر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الخلاف . فمنها قوله يجب أرش خطأ المرتد في ماله وهذا المذهب ونسبه المصنف هنا إلى الأصحاب ولا شك أن عليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم . ومنها قوله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره . وقيل لا شيء عليه . ومنها قوله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله على الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم . وصححه في الفروع وغيره . وقيل لا شيء عليه . ومنها قوله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم . قال في الفروع وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح . وقيل أرشه .