المرداوي
122
الإنصاف
والمراد فيما تحمله العاقلة نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطإهما في غير الحكم . وأطلقهما في المذهب . فعلى المذهب للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره . فائدة وكذا الحكم إن زاد سوطا كخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل . ويأتي الخطأ في الحد في كتاب الحدود . قوله ( وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب والشرح والحاوي . إحداهما يتعاقلون وهو المذهب . قال في الخلاصة والرعايتين وأهل الذمة يتعاقلون على الأصح . قال في المحرر يتعاقلون وهو الأصح . قال الناظم يتعاقلون في الأظهر وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والكافي والفروع وغيرهم . والرواية الثانية لا يتعاقلون . فعلى المذهب فيه مع اختلاف مللهم وجهان هما روايتان في الترغيب . وأطلقهما في المحرر والفروع والحاوي والنظم . وذكرهما في الكافي وجهين وقال بناء على الروايتين في توريثهم . أحدهما يتعاقلون أيضا . وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين . والثانية لا يتعاقلون .