المرداوي

118

الإنصاف

قال في المحرر فلا شيء فيها على الأصح . قال في الفروع فلا شيء فيها في الأصح . وكذا قال الناظم . وصححه في المغني والشرح وغيرهما . وقيل بلى . قال القاضي نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا . قال المصنف فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم لأنه لا بد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي . وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته ذكره أبو الخطاب . وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والخلاصة .