المرداوي

113

الإنصاف

وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي . وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل . قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا . قال في الرعايتين والحاوي والفروع وإن وطئ امرأته فخرق مخرج البول والمني أو القبل والدبر . قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول . وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني والشارح والزركشي وغيرهم . قال في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها . وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقال في الفنون فيمن لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله . وقال في الفروع وغيره ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة . ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح . وقال في القواعد الأصولية ولو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها لم يضمنها . جزم به في الهداية والمغني والترغيب وغيرهم . وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وأطلق وجهين في الرعايتين والحاوي .