المرداوي
111
الإنصاف
وقيل يلزمه خمس من الإبل كهشمه على موضحة . وأطلقهما في الكافي والشرح . قوله ( ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة ففيها ثلث الدية بلا نزاع ) . وقوله ثم الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة . قال القاضي ولم يذكر أصحابنا الدامغة بالمعجمة لمساواتها للمأمومة في أرشها . قال المصنف ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبا انتهى . قوله ( وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر بلا نزاع ) . وقوله فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل جائفة واحدة . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .